السيد الخوئي
222
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( 2 ) الذباحة . ( 3 ) بيع الأكفان . ( 4 ) معمالة الأدنين . ( 5 ) التجارة بين الطلوعين . ( 6 ) تجارة الطعام . ( 7 ) الدخول في سوم الغير . ( 8 ) الحلف في المعاملة إذا كان صادقاً ، والا فهو حرام . المعاملات المحرمة ( مسألة 624 ) : المعاملات المحرمة ستة : ( 1 ) بيع المسكر المايع والكلب غير الصيود والخنزير والميتة ، وغير هذه الأربعة من الأعيان النجسة يجوز بيعه على الأظهر ، إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد ، وإن كان الأحوط تركه . ( 2 ) بيع المال المغصوب . ( 3 ) بيع ما لا مالية له كالسباع على المشهور ، والظاهر جوازه . ( 4 ) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار واللهو . ( 5 ) المعاملة الربوية . ( 6 ) المعاملة المشتملة على الغش ، وهو : ( مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام ) كمزج الدهن بالشحم ، ففي النبوي : ( ليس منا من غش مسلماً أو ضره أو ماكره ) ، وفي آخر : ( من غش